-عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فأمر به النبى فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة 1، أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه 000 2 (أبو داود والبخارى)التناقض فى الثمن ففى 1الثمن 700أو 900 درهم وفى 2 800درهم